[ أبواب ما يختص النساء من المناسك ]

..

[212 باب أن المرأة المحرمة ...

لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض ]

[1099]

1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان

عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (ع) المرأة المحرمة تلبس ما شاء‌ت من الثياب غير الحرير والقفازين (1).

___________________________________
(1) القفاز مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة واصابعها وزاد بعضهم وله ازرار على الساعدين كالذى يلبسه حامل البازى وتسميه العامة الكفوف.

- 1098 - التهذيب ج 1 ص 531.

- 1099 - التهذيب ج 1 ص 467 بزيادة في آخره الكافى ج 1 ص 260.

[309]

[1100]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لابي عبدالله(ع) المرأة تلبس القميص تزره عليها

وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان او خز خالص والكراهية في الخبر الاول تناولت الحرير المحض، يدل على ذلك:

[1101]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله قال: سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه ابريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.