[211 باب ما يجب على من فاته الحج ]

[1094]

1 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فإن أدرك جمعا بعد طلوع

___________________________________
- 1092 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافى ج 1 ص 295.

- 1093 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافى ج 1 ص 295 الفقيه ص 200.

- 1094 - التهذيب ج 1 ص 531.

[307]

الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

[1095]

2 عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)

قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال: أبوعبدالله (ع) أيما حاج

سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

[1096]

3 الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي

عبدالله (ع) رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

[1097]

4 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع

أبي عبدالله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل قال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسئل الله العافية ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم

الحج من قابل.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحملهما على من كانت حجته

تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام، وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال: في أول الخبر وعليهم الحج من

___________________________________
- 1095 - التهذيب ج 1 ص 531 الكافى ج 1 ص 397 الفقيه ص 201.

- 1096 - 1097 - التهذيب ج 1 ص 531 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 296 والصدوق في الفقيه ص 201.

[308]

قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لانه لم يطف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع لاداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله، والوجه الآخر: أن يكونا مختصين بمن

اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك، يدل على هذا المعنى:

[1098]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة

إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن

شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه

الحج من قابل.