[209 باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس]

[1082]

1 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (ع)

عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع

إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

[1083 ]

2 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا

الحسن (ع) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة،

فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.

___________________________________
- 1081 - 1082 - التهذيب ج 1 ص 529 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 296 والصدوق في الفقيه ص 210.

- 1083 - التهذيب ج 1 ص 530.

[304]

[1084]

3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله

(ع) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

[1085]

4 عنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.

[1086]

5 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة قال: جاء‌نا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبدالله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن(ع) فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.

[1087]

6 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (ع) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.

فهذا الخبران يحتملان شيئين، أحدهما: أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه

فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات

___________________________________
- 1084 - 1085 - 1086 - التهذيب ج 1 ص 530 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 189 وذكر ذيل الحديث.

- 1087 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 296 - الفقيه ص 189.

[305]

ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لان من تكون هذه حاله فقد أدرك أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه، يدل على ذلك:

[1088]

7 ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر

الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.