20 - باب الجنسين اذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

[119]

1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (1) دينارا أيزكيها؟

___________________________________
(1) الصواب كما في الفقيه قوله (تسعة عشر دينارا) حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.

* - 116 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافى ج 1 ص 155.

- 117 - 118 - التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف في السند والمتن - 119 - التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117.

[39]

قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال: قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال: لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.

[120]

2 علي بن مهزيار (1) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر ولابنه (ع) الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال: لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة (تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة (2)) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة: قلت لابي عبدالله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الاشياء، قال: ثم قلت لابي عبدالله (ع) رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

[121]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له

___________________________________
(1) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافى وهامشه فلاحظ.

(2) ليست هذه الجملة في التهذيب.

* - 120 - التهذيب ج 1 ص 374.

- 121 - التهذيب ج 1 ص 375 الكافى ج 1 ص 145.

[40]

تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والوجه الثاني: أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة، يدل على ذلك:

[122]

4 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال: لا.