[ أبواب تفصيل فرائض الحج ]

..

[208 باب وجوب الوقوف بعرفات]

[1076]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا

عبدالله (ع) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان

في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف

بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

[1087]

2 عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

(ع) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.

فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ

___________________________________
- 1075 - التهذيب ج 1 ص 524.

- 1076 - 1077 - التهذيب ج 1 ص 529.

[302]

عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام، ويدل على وجوب ذلك أيضا:

[1078]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أصحاب الاراك لا حج لهم، يعني الذي يقفون عند الاراك.

[1079]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة (1) وقال: أصحاب الاراك لا حج لهم.

قال محمد بن الحسن: وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا، فلولا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.

[ 1080]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.

فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه

علم بظاهر القرآن قال الله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

___________________________________
(1) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات اقرب وليس من الموقف.

* - 1078 - التهذيب ج 1 ص 528 الكافى ج 1 ص 292 الفقيه ص 200 وذكر قول الرجل.

- 1079 - التهذيب ج 1 ص 528 الكافي ج 1 ص 293.

- 1080 - التهذيب ج 1 ص 529.

[303]

الحرام) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك أضيف إلى السنة، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات:

[ 1081]

6 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي

عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ

كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أن يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.