[ 207 باب وقت النفر الاول ]

[1073]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الآخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.

[1074]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (ع) إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا أبيضت الشمس فانفر على كتاب الله عزوجل.

___________________________________
- 1072 - 1073 - التهذيب ج 1 ص 524 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 307 وهو صدر حديث.

- 1074 - التهذيب ج 1 ص 524.

[301]

[1075]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.