[204 باب من نسى رمي الجمار حتى يأتي مكة ]

[1058]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في

___________________________________
- 1054 - 1055 - 1056 - التهذيب ج 1 ص 521.

- 1057 - التهذيب ج 1 ص 521 وهو صدر حديث الكافى ج 1 ص 297.

- 1058 - التهذيب ج 1 ص 522 بزيادة في آخره الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ص 201.

[297]

امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.

[1059]

2 موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها، قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيد.

قال محمد بن الحسن: قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام، يدل على ذلك:

[1060]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.

وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل، روى ذلك:

[1061]

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن أبي عبدالله (ع) قال: إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة

___________________________________
- 1059 - 1060 - 1061 - التهذيب ج 1 ص 522.

[298]

وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.