[201 باب من بات ليالي منى بمكة ]

[1038]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبوالحسن (ع) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري: فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

[1039]

2 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (ع) عمن بات ليالي منى بمكة فقال: ثلاثة من الغنم يذبحهن.

[1040]

3 وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.

[1041]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد أساء.

___________________________________
- 1037 - التهذيب ج 1 ص 518 الكافى ج 1 ص 305 بزيادة في آخره.

- 1038 - 1039 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 201.

- 1040 - 1041 - التهذيب ج 1 ص 520.

[293]

[1042]

5 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع) فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل فقال: لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه، وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا:

[1043]

6 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.

والوجه الآخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الافضل أن لا يخرج حتى يصبح، يدل على ذلك:

[1044]

7 ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبدالغفار الحارثي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.

[1045 ]

8 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله

___________________________________
- 1042 - التهذيب ج 1 ص 520.

- 1043 - 1044 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 305 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 201.

- 1045 - التهذيب ج 1 ص 520 الكافى ج 1 ص 305 وهو جزء حديث.

[294]

(ع) قال: لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

[1046]

9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال: عليه شاة.

فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة، لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك:

[1047]

10 ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع) قال: في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

[1048]

11 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.

والذي يدل على أن الافضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه:

[1049]

12 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال

___________________________________
- 1046 - 1047 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 306.

- 1048 - 1049 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 305 بتفاوت يسير.

[295]

سألت أبا عبدالله (ع) عن الدلجة (1) إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.