[ 200]

[ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع ]

[1030]

1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال: يوم النحر.

[1031]

2 عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (ع)

___________________________________
- 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - التهذيب ج 1 ص 517.

[291]

يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.

[1032]

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.

[1033]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها.

[1034 ]

5 عنه عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

[1035]

6 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على غير المتمتع فانه موسع له تأخير ذلك عن يوم النحر وغده، يدل على ذلك:

[1036]

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما.

على أنه إنما يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا

___________________________________
- 1032 - التهذيب ج 1 ص 517 الكافى ج 1 ص 305.

- 1033 - التهذيب ج 1 ص 517 الفقيه ص 189.

- 1034 - 1035 - التهذيب ج 1 ص 518 الفقيه ص 189.

- 1036 - التهذيب ج 1 ص 517.

[292]

للحج، يدل على ذلك:

[1037]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره.