كتاب الزكاة (1 - باب ما تجب فيه الزكاة)

(1) 1 أخبرني أبو عبدالله أحمد بن عبدون قال: أخبرني أبوالحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

(2) 2 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم السائمة، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

(3) 3 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، والحسن بن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والزبيب والتمر، والابل، والبقر، والغنم.

___________________________________
- 1 - 2 - 3 - التهذيب ج 1 ص 348.

[3]

(4) 4 وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

(5) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) وأبي عبدالله (ع) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب، والفضة، والابل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

(6) 6 عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مزار عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة والابل، والبقر، والغنم، وعفا عما سوى ذلك.

(7) 7 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته (ع) عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟ فقال: البر، والشعير، الذرة، والدخن، والارز، والسلت (1) والعدس، والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

___________________________________
(1) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهري انه قال هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

* - 4 - التهذيب ج 1 ص 348.

- 5 - 6 - 7 - التهذيب ج 1 ص 348 الكافي ج 1 ص 143 وفي ذيل الحديث 7 في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.

[4]

(8) 8 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الحرث مما يزكى (1) فقال: البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.

وما يجري مجرى هذه الاخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا تتناقض الاخبار ولانا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الاشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبدالرحمان أن هذه التسعة الاشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الاجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق (ع) عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك لانه إذا أوجب فيما عدا التسعة الاشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان، والذي يدل على ذلك أيضا.

(9) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبدالله بن بكير عن محمد (2) الطيار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الارز قال: نعم ما أكثره فقلت أفيه زكاة؟ قال: فزبرني (3) ثم قال: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفاعما

___________________________________
(1) في ب ود (ما يزكى منه).

(2) في ب ود (محمد بن جعفر الطيار).

(3) زبره: اى نهره واغلظ له في القول.

* - 8 - 9 - التهذيب ج 1 ص 348.

وأخرج الاول في الكافي ج 1 ص 144

[5]

سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.

(10) 10 عنه عن جعفر بن محمد عن (1) حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال: أبوعبدالله (ع) وعندنا حب كثير فقال فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.

(11) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) جعلت فداك روي عن أبي عبدالله (ع) إنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال: له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال: ما هو (2) فقال: له الارز فقال أبوعبدالله (ع): أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع (ع): كذلك هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع.

قال محمد بن الحسن: لو لا أنه (ع) أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة

___________________________________
في د والتهذيب (بن) وسيأتى مثل ذلك.

(2) في ب ود (وماهو).

* - 10 - التهذيب ج 1 ص 349.

- 11 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافى ج 1 ص 143 وفى آخره كتب عبدالله.

[6]

أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبدالله (ع) أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة، وهذا لا يجوز (عل)، ويدل على ما ذكرناه أيضا.

(12) 12 ما رواه علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر (ع) قال: ليس في شئ أنبتت الارض من الذرة والارز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.