[198 باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب ]

قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الاول، ويزيد ذلك بيانا:

[1025]

1 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

[1026]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.

[1027]

3 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.

___________________________________
- 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517.

[290]

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب، يدل على ذلك:

[1028]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) انه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي (ع) كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا له إن كان فعل فقال: ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.