[198 باب أنه
إذا حلق حل له لبس الثياب ]
قد مضى طرف
من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الاول، ويزيد
ذلك بيانا:
[1025]
1 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إني حلقت رأسي وذبحت وأنا
متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس
شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،
قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
[1026]
2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع
بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح
وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.
[1027]
3 وعنه
عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت
لابي عبدالله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس
الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال: بئس ما صنع، قلت:
أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال:
بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.
___________________________________
- 1024 - 1025 -
1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517.
[290]
فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض
والايجاب، يدل على ذلك:
[1028]
4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي عبدالله (ع) انه قال: في رجل كان متمتعا فوقف
بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي (ع) كان يكره
ذلك وينهى عنه، فقلنا له إن كان فعل فقال: ما أرى
عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.