[ أبواب الحلق ]

..

[195 باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح ]

[ 1006]

1 موسى بن القاسم عن علي (ع) قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

[1007]

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.

[1008]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك، إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرج لا حرج.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو نسايا، وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد، يدل على ذلك:

___________________________________
- 1006 - التهذيب ج 1 ص 514.

- 1007 - التهذيب ج 1 ص 513 الكافى ج 1 ص 302 بتفاوت في المتن والسند.

- 1008 - التهذيب ج 1 ص 514 الكافى ج 1 ص 303.

[ 285]

[1009]

4 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج.

[1010]

5 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.