[194 باب جواز صوم الثلاثة الايام في السفر ]

[1000]

1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح (ع) وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.

[1001]

2 سعد بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.

قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب الاول من قوله يصوم وهو مسافر لانه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وإنما قصد إلى بيان جواز صوم هذه الايام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في السفر، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك:

[ 1002]

3 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب

___________________________________
- 1000 - 1001 - 1002 - التهذيب ج 1 ص 513.

[283]

عن معاوية بن عمار (عن أبي عبدالله (ع)) (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.

[1003]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.

فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز له صومها في السفر معتقدا أنه لا يسوغ له غير ذلك بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله.

[1004]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل أبوعبدالله(ع) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الباب المتقدم أنه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم، وإنما يجوز له صيام الثلاثة أيام ما دام في ذي الحجة.

[1005]

6 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد ابن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني أبان الازرق عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك.

___________________________________
(1) التهذيب ج 1 ص 513.

* - 1003 - 1004 - التهذيب ج 1 ص 513 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 206.

- 1005 - التهذيب ج 1 ص 513 الكافى ج 1 ص 304 بسند آخر.

[284]

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، لان تلك الاخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.