[191 باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم ]

[983]

1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى

___________________________________
(1) الاهاب: الجلد قبل أن يدبغ.

* - 980 - 981 - 982 - 983 - التهذيب ج 1 ص 511.

[277]

يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

[984]

2 عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

[985]

3 عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة(1) ويومين بعد ذلك؟ قال: أما أيام منى فانها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

[986]

4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) أن عليا (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.

[987]

5 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا (عل) كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له.

فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول

___________________________________
(1) الحصبة: بالفتح بعد ايام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.

* - 984 - التهذيب ج 1 ص 511.

- 985 - 986 - 987 - التهذيب ج 1 ص 512.

[278]

عن الاحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت (عل) لانه روى أن هذا كان يقوله عبدالله بن الحسن فنسباه إليه وهما، على ن هذين الخبرين لو عارضا الاخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبوالحسن موسى (ع)، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الاوهام.

[988]

6 روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبوالحسن موسى (ع) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاء‌ه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت سمعي إليهما قال له عباد: أي أيام هي؟ قال فقال: هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: أفلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.

[989]

7 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.

___________________________________
- 988 - التهذيب ج 1 ص 512.

- 989 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافى ج 1 ص 304.

[279]

[990]

8 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.