[190 باب جلود الهدي ]

[979]

1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي(ع) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها

___________________________________
(1) شهاب بن عبد ربه الاسدي مولاهم الصيرفى الثقفي.

* - 975 - 976 - 977 - التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 302.

- 978 - 979 - التهذيب ج 1 ص 511.

[276]

ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

[980]

2 الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاهاب (1) فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.

[981]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بلى يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز أن يكون إنما أباحه (ع) لمن يتصدق بثمنه، يدل على ذلك:

[982]

4 ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.