[189 باب كراهية إخراج لحوم الاضاحي من منى ]

[974]

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

___________________________________
(1) القديد: اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.

* - 971 - التهذيب ج 1 ص 510.

- 972 - 973 - 974 - التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 302.

[275]

[975]

2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

[976]

3 وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال: وهذه مسألة شهاب (1) كتب إليه فيها.

[977]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من لحوم الاضاحي فلا بأس بأن يخرجه، والذي يدل على ذلك:

[978]

5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا السنام فإنه دواء قال: أحمد وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.