18 - باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

(114) 1 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.

وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الاول.

(115) 2 فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لانهم في عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.

___________________________________
(1) هو شهاب بن عبد ربه.

* - 113 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافى ج 1 ص 179.

- 114 - 115 - التهذيب ج 1 ص 365 والاخير صدر لحديث 115.

[38]