[188 باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام ]

[971]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم (الحذا) عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله الانصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (1) ونهدي إلى أهلينا.

[972]

2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (ع)، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخروا.

[973]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.

فليس بمناف للخبر الاول لانه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبوالصباح، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الافضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.