[187 باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا ]

[965]

1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت

___________________________________
- 963 - التهذيب ج 1 ص 509 وهو صدر حديث، الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

- 964 - التهذيب ج 1 ص 509 الكافى ج 1 ص 301.

- 965 - التهذيب ج 1 ص 510 الكافى ج 1 ص 302.

[273]

أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

[966 ]

2 عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

[967]

3 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.

[968]

4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله (ع) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

[969]

5 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.

فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به، يدل على ذلك:

[970]

6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيره عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

___________________________________
- 966 - - 967 - 968 - 969 - 970 - التهذيب ج 1 ص 510 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 302 والصدوق في الفقيه ص 204 مرسلا.

[274]