[185 باب من
ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الاول ]
[961]
1
الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال:
يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد
الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول
وليبيع الاخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاول
معه.
قال محمد
بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الاول إذا ذبح الاخير
إذا كان قد اشعر الاول، فأما إذا لم يكن قد أشعره
فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:
[962]
2 ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري
البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها
حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها
فهي
___________________________________
- 960 - 961 -
التهذيب ج 1 ص 508 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
- 962 -
التهذيب ج 1 ص 509.
[272]
من ماله إن
شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.