[185 باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الاول ]

[961]

1 الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال: يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبيع الاخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاول معه.

قال محمد بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد اشعر الاول، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:

[962]

2 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي

___________________________________
- 960 - 961 - التهذيب ج 1 ص 508 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

- 962 - التهذيب ج 1 ص 509.

[272]

من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.