[184 باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله ]

[955]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

[956]

2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال:

___________________________________
(1) زيادة في الكافى وهامش التهذيب.

* - 953 - التهذيب ج 1 ص 507.

- 954 - التهذيب ج 1 ص 507 الكافى ج 1 ص 299 وهو جزء من حديث.

- 955 - 956 - التهذيب ج 1 ص 507.

[270]

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.

قوله (ع): " وله أن يأكل منها " محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها، يدل على ذلك:

[957]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء، فإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

[958]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) قال: كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره.

قال محمد بن الحسن: وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فانه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك:

[959]

5 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى

___________________________________
- 957 - 958 - التهذيب ج 1 ص 508 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 300.

- 959 - التهذيب ج 1 ص 508.

[271]

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.

ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل على ذلك:

[960]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فأنحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.