[183 باب من اشترى هديا فوجد به عيبا ]

[952]

1 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.

___________________________________
- 950 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

- 951 - التهذيب ج 1 ص 506 الكافى ج 1 ص 301.

- 952 - التهذيب ج 1 ص 507 الفقيه ص 204.

[269]

[953]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هديه غير واجب فانه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الاول، والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.

[954]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه) (1) رده واشترى غيره.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.