[182 باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى ]

[940]

1 موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

[941]

2 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

[942]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (1) واحد.

[943]

4 الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقرة يضحى بها قال: تجزي عن سبعة.

[944]

5 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

[945]

6 عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي (عل) قال: البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

___________________________________
(1) الخوان: بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

* - 940 - 941 - 942 - التهذيب ج 1 ص 505.

- 943 - 944 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

- 945 - التهذيب ج 1 ص 506.

[267]

[946 ]

7 عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث(ع) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الاضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.

[947]

8 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبدالله (ع) واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم (1) مكاسا شديدا ونحن ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا: ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.

[948]

9 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبوجعفر (ع) عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال: قلت كم؟ قال: ما خف فهو أفضل فقال: قلت عن كم تجزي؟ قال: عن سبعين.

[949]

10 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (ع) قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.

___________________________________
(1) المماكسة: ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه اياه.

* - 946 - التهذيب ج 1 ص 506.

- 947 - 948 - التهذيب ج 1 ص 506 الكافى ج 1 ص 301.

- 949 - التهذيب ج 1 ص 506.

[268]

فالكلام على هذه الاخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين، أحدهما: أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل:

[950]

11 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا وأما في الاضحية فنعم.

والوجه الآخر: أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا:

[951]

12 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة.