[181 باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به ]

[936]

1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.

[937]

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحي به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.

[938]

3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه، يدل على ذلك:

[939]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع) إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: انهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.

___________________________________
- 935 - التهذيب ج 1 ص 504 الفقيه ص 203.

- 936 - 937 - 938 - التهذيب ج 1 ص 505 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 204.

- 939 - التهذيب ج 1 ص 505.

[266]