[180 باب أيام النحر والذبح ]

[930]

1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.

[931]

2 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وعن الاضحى في سائر البلدان؟ فقال: الاضحى ثلاثة أيام.

[932]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال: الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.

[933]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.

[934]

5 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الامصار يجوز

___________________________________
- 930 - 931 - التهذيب ج 1 ص 504 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 203 بزيادة فيه.

- 932 - التهذيب ج 1 ص 504.

- 933 - 934 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 299 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 203.

[265]

صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على ذلك:

[935]

6 ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.