[179 باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب]

[ 928]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله (ع) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

[929]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن ذلك جائز أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الاول.

___________________________________
- 927 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 249.

- 928 - 929 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 299.

[264]