17 - باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

(106) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم قال: أما والله وساق الحديث (1).

(107) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.

(108) 3 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن المفضل بن صالح عن أبي اسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

(109) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر

___________________________________
(1) ذيل الحديث في الكافى ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365.

* - 104 - 105 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 156.

- 106 - 107 - التهذيب ج 1 ص 365 الكافى ج 1 ص 179 وفى الاخير بسند آخر.

- 108 - 109 - التهذيب ج 1 ص 365.

[36]

عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

(110) 5 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة (عل).

فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، ويكون النبي والائمة (عل) منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذي يدل على ذلك: (111) 6 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

(112) 7 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (ع) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن

___________________________________
- 110 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافى ج 1 ص 179 بسند آخرالفقيه ص 119.

- 111 - التهذيب ج 1 ص 365 وهو جزء من الحديث.

- 112 - التهذيب ج 1 ص 366 - الكافى ج 1 ص 212 ذكر ذيل الحديث الفقيه ص 119.

[37]

منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه قبضت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض (ع) ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبدالمطلب، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه، يدل على ذلك: (113) 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبوعبدالله (ع) يسئل شهابا (1) من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.