[178 باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا ]

[923]

1 الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).

[ 924]

2 عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.

[925]

3 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[926]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه، لانه إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه نصف ما يلزم الحر، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي

___________________________________
- 923 - 924 - 925 - 926 - التهذيب ج 1 ص 503.

[263]

عن الحر، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا، والثاني: أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه الهدي لانه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم القول فيه، والثالث: أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الاخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك:

[927]

5 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الايام التي قال الله تعالى؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.