[177 باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا ]

[921]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

[922]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.

فلا ينافي الخبر الاول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الاول إنما توجه إلى

___________________________________
- 920 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.

- 921 - 922 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافى ج 1 ص 304 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 206.

[262]

ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.