[174 باب رمي الجمار على غير طهر ]

[910]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال: ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

[911]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

[ 912]

3 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رمي الجمار على غير طهر قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.

فالوجه في هذا الخبر الجواز والخبر الاول محمول على الفضل والاستحباب.

___________________________________
- 909 - التهذيب ج 1 ص 501.

- 910 - التهذيب ج 1 ص 503 الكافى ج 1 ص 279.

- 911 - التهذيب ج 1 ص 503 الكافى ج 1 ص 298.

- 912 - التهذيب ج 1 ص 503.

[259]