[173 باب الوقت الذي يستحب فيه الافاضة من جمع ]

[907]

1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس.

[908]

2 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.

___________________________________

- 905 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 295.

- 906 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 296.

- 907 - 908 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافى ج 1 ص 294.

[258]

[909]

3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن ثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاؤا أخروا.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الاولان محمولان على ضرب من الاستحباب.