[172 باب الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ]

[902]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

[903]

2 فأما ما رواه سعد بن عبد اللله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على ذلك:

[904]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

___________________________________
- 901 - التهذيب ج 1 ص 500.

- 902 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافى ج 1 ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن أبى ابراهيم.

- 903 - التهذيب ج 1 ص 501.

- 904 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 295.

[257]

ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال: أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة، وذكر الحديث إلى آخره.

[905]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

[906]

5 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكان من يضحي عنهن.