[170 باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر ]

[894]

1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع (2) فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بإذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

[895]

2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.

___________________________________
(1) مسجد الخيف: بمنى والخيف بفتح اوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

(2) جمع: هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.

* 892 - 893 - التهذيب ج 1 ص 496.

- 894 - 895 - التهذيب ج 1 ص 500.

[255 ]

[896]

3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (ع) للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يعوقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا، فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه:

[897]

4 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة (1) فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء الآخرة بالمزدلفة.

[898]

5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن (أبي) عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.