[169 باب وقت الخروج إلى منى ]

[887]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن

___________________________________
(1) شعب الدب: وهو موضع بمكة في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبى دب الذى يقال ان به قبر آمنة بنت وهب أم النبى لى الله عليه واله.

(2) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة يسمى بالرقطاء الا ان القرائن تدل ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.

* - 884 - 885 - التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 290.

- 886 - التهذيب ج 1 ص 494.

- 887 - التهذيب ج 1 ص 496.

[253]

علي بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى.

[888]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة، قال: نعم إلى غروب الشمس.

فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار والمريض وغيره، يدل على ذلك:

[889]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتراوح بذلك؟ قال: لا قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: يتعجل بيومين؟ قال: نعم قلت: بثلاثة؟ قال: نعم قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.

[890]

4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن(ع) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.

[891]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن

___________________________________
- 888 - 889 - التهذيب ج 1 ص 496 الكافى ج 1 ص 292.

- 890 - التهذيب ج 1 ص 496 الفقيه ص 200 بتفاوت.

- 891 - التهذيب ج 1 ص 496.

[254]

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

892]

6 عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.

[893]

7 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (1) ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.

فالوجه في هذه الاخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.