16 - باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

(100) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالله بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (ع) قال قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة افأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي قال: الوالدان والولد.

(101) 2 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج

___________________________________
(1) ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.

* - 98 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 154 باختلاف في السند الفقيه ص 118.

- 99 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 154.

- 100 - 101 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 6 15.

[34]

عن أبي عبدالله (ع) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب والام والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.

(102) 3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا، فكتب: إن ذلك جائز لك.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة وكثرة العيال، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه، يدل على ذلك: (103) 4 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاء‌ا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن إعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

فما تضمن هذا الخبر من قوله (ع): لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا، يدل على ذلك:

___________________________________
- 102 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 156.

- 103 - التهذيب ج 1 ص 365.

[35]

(104) 5 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله عن عبدالله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت: لابي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.

(105) 6 سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الاول (ع) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.