[166 باب الوقت الذى يلحق الانسان فيه المتعة ]

[860]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.

[861]

2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.

[862]

3 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد

___________________________________
858 - 859 - التهذيب ج 1 ص 493.

- 860 - 861 - التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 287.

- 862 - التهذيب ج 1 ص 495.

[247]

ابن أبى نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.

[863]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.

[864]

5 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله(ع) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.

[865]

6 عنه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن سرو (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (ع) ساعه يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.

[866]

7 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبدالله (ع) في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.

[867]

8 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد

___________________________________
(1) قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدس سره محمد بن سر وهو ابن جزك والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين.

* - 863 - 864 - 865 - التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 287 - 866 - 867 - التهذيب ج 1 ص 495 الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.

[248]

ابن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبوالحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

[868]

9 موسى بن القاسم عن الحسن عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله(ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

[869]

10 عنه عن صفوان عن العلا عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.

[870]

11 وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه وما بين غروب الشمس (1)

[871]

12 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

[872]

13 عنه عن الحسن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: فقال إلى السحر من ليلة عرفة.

[ 873]

14 قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة وما بين ذلك كله واسع.

___________________________________
(1) نسخة في التهذيب والمطبوعة (ما بينه وبين الليل).

* - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - التهذيب ج 1 ص 495.

[249]

[874]

15 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران (1) قال: سألت أبا الحسن (ع) لمتمتع إذا دخل يوم عرفه قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة.

[875]

16 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عن أبي الحسن (ع)، قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، إنما المتعة إلى يوم التروية.

[876]

17 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، إنما الهدي على المتمتع.

[877]

18 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية.

[878]

19 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك.

قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن يقول إن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزوال، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لانه لا يمكنه أن

___________________________________
(1) في التهذيب (زكريا بن آدم).

* - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - التهذيب ج 1 ص 495.

[250]

يحلق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والوثاب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوت الكمال الذي كان يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم (عل) وليجعلها حجة مفردة إنما يتوجه إلى من يغلب على ظنه أنه اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه لم يكن طرحنا شيئا منها، يدل على هذا التأويل:

[879]

20 ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

[880]

21 عنه عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.

ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الاول إلى من خشي فوت الموقف وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام بعد ذلك ولحوق الناس بعرفات

___________________________________
- 879 - 880 - التهذيب ج 1 ص 496.

[251]

ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.