[165 باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا ]

[855]

1 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.

[856]

2 عنه عن أحمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.

[857]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال إن الحطابة والمجتلبة أتواالنبي صلى الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.

___________________________________
- 854 - التهذيب ج 1 ص 492 الكافى ج 1 ص 312.

- 855 - 856 - التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 187.

- 857 - التهذيب ج 1 ص 493.

[246]

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

[858]

4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال: يدخل مكة بغير إحرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فانه لا يلزمه الاحرام، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام، يدل على هذا التفصيل:

[859]

5 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد ا لله (ع) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.