[164 باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا ]

[849]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن (ع) متمتعا

___________________________________
- 846 - التهذيب ج 1 ص 491.

- 847 - 848 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافى ج 1 ص 286 وفى الاخير بسند آخر.

- 849 - التهذيب ج 1 ص 492 الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.

[244]

ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

[850]

2 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.

[851]

3 عنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

[852]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

[853]

5 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم(ع) وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك

___________________________________
- 850 - 851 - التهذيب ج 1 ص 492.

- 852 - 853 - التهذيب ج 1 ص 492 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ص 187.

[245]

حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله(ع) في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج، يدل على ذلك:

[ 854]

6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.