[162 باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا]

[842]

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق.

قال محمد بن الحسن: إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك:

[843]

2 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.