[161 باب السعي بغير وضوء ]

[837]

1 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال: لا بأس.

[838]

2 موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبدالله (ع) أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.

[839]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبوالحسن (ع): لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لانا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال، يدل على ذلك:

[840]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.

[841]

5 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.

___________________________________
- 837 - 838 - 839 - التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 286 بتفاوت يسير.

- 840 - التهذيب ج 1 ص 490 الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.

- 841 - التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191.

[242]