[160 باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط]

[831]

1 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفوض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي.

[832]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

[833]

3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ابن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبدالله (ع) عن ذلك؟ فقال: لا باس سبعة لك وسبعة تطرح.

[834]

4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بن الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت

___________________________________
- 830 - 831 - التهذيب ج 1 ص 489.

- 832 - التهذيب ج 1 ص 489 الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ص 193.

- 833 - 834 - التهذيب ج 1 ص 489 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 286.

[240]

له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك (1) فقلت له كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على من فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم يكن عليه الاعادة والخبر الاول محمول على من فعل ذلك () متعمدا، وقد بين ذلك في رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن كان أخطأ طرح واحدا فدل على أنه إذا كان متعمدا كان الحكم ما قدمنا.

[835]

5 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: إن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه، ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما إذا علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الاعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، والذي يدل على ذلك:

[836]

6 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

___________________________________
(1) في بعض نسخ الاصل التى رآها صاحب الوافى (ره) (فبلغ منا ذلك) وفى آ خر (فبلغ بنا ذلك) وعلى التقادير فيه ابهام يفسره ما بعده.

* - 835 - التهذيب ج 1 ص 489.

- 836 - التهذيب ج 1 ص 490.

[241 ]