15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها

(92) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر ابن يزيد قال: قلت: لابى عبدالله (ع) الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس

___________________________________
- 90 - 91 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 153 وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله او غلة زكاة.

- 92 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 148.

[32]

لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (1).

(93) 2 حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الاولى قبل الزوال.

(94) 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأس قال: قلت فانها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال: لا بأس.

(95) 4 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.

(96) 5 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

(97) 6 وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على انه يجعلها قرضا على المعطى، فاذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل

___________________________________
(1) في ب وج والمطبوعة (اذا دخلت).

* - 93 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 148.

- 94 - 95 - التهذيب ج 1 ص 361.

- 96 - 97 - التهذيب ج 1 ص 361.

[33]

له الزكاة، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها، وإن تغير احدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، ولو كان التقديم ائزا على كل حال لما وجب عليه الاعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، والذي يدل على ما قلناه ما: (98) 7 رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن أبي عبدالله (ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.

(99) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الاحول عن أبي عبدالله (ع) مثل ذلك.