[157 باب وقت ركعتي الطواف]

[819 1 موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبدالله بن بكير عن ميسر عن أبي عبدالله (ع) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

[820]

2 عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

[821]

3 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

[822]

4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

___________________________________

- 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 486.

- 821 - التهذيب ج 1 ص 487 الكافى ج 1 ص 282.

- 822 - التهذيب ج 1 ص 486.

[237]

[823]

5 عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين مالم يكن عند طلوع الشمس أو عند إحمرارها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة وأما الخبر الاخير فانه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات، والذي يدل على ذلك:

[824]

6 ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

[825]

7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت الرضا (ع) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت إن هؤلاء يفعلون قال: لستم مثلهم.

[826]

8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.

___________________________________

- 823 - التهذيب ج 1 ص 486.

- 824 - 825 - 826 - التهذيب ج 1 ص 487.

[238]

فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.