[156 باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج]

[810]

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.

[811]

2 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين { حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين } (1) حتى ذكر وهو بالابطح فصلى أربعا قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.

[812]

3 موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى؟ قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (ع) فيصليهما.

[813]

4 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفى حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).

[814]

5 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين، قال: حدثنا حنان بن

___________________________________
(1) زيادة من الكافي لم توجد في جميع نسخ الاستبصار التى بايدينا ولا في التهذيب والظاهر صحة ما في الكافى ووجوب اثباتها كما يدل عليها السؤال والجواب.

* - 810 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافى ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.

- 811 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافى ج 1 ص 282.

- 812 - 813 - 814 - التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الاول الصدوق في الفقيه 192.

[235]

سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبدالله (ع) وهو بقرن الثعالب (1) فسألته فقال: صل في مكانك.

[815]

6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) في طواف الحج والعمرة؟ فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) فإن الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.

[816]

7 موسى بن القسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (ع) حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.

[817]

8 عنه عن ابن أبي عمير هن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكره.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن منه، والذي يدل على ذلك:

[818]

9 ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي أن يصلى ركعتي طواف

___________________________________
(1) قرن الثعالب: هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.

* - 815 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافى ج 1 ص 282.

- 816 - التهذيب ج 1 ص 486 الفقيه ص 192 بسند آخر.

- 817 - 818 - التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 282 بتفاوت يسير.

[236]

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

ويجوز أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز ورفع الحظر.