[155 باب من نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله]

[807]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء، إن الرمية سنة والطواف فريضة.

[808]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فانه يجوز له أن يأمر من يطوف عنه، فأما من يتمكن من ذلك فانه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الاول يدل على ذلك:

[809]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.

___________________________________
- 807 - 808 - 809 - التهذيب ج 1 ص 519.

[234]