[ 154 باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة ]

[801]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال: سالت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

[802]

2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم

___________________________________
- 799 - 800 - التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج 1 ص 305.

والصدوق في الفقيه ص 189.

- 801 - 802 - التهذيب ج 1 ص 519 الكافى ج 1 ص 312.

[232]

ابن عبدالحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبدالله (ع) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.

[803]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبدالحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.

فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه، يدل على ذلك:

[804]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

[805]

5 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبوحارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

[806]

6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج.

___________________________________
- 803 - التهذيب ج 1 ص 519.

- 804 - 805 - التهذيب ج 1 ص 519 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 312.

- 806 - التهذيب ج 1 ص 519.

[233]

فلا ينافي ما ذكرناه ولان هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الائمة (عل) وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها، لانه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.