[153 باب تقديم طواف النساء على السعي ]

[799]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابي الحسن(ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شئ فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.

[800]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.