[152 باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى]

[797]

1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع) المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.

[898]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الحسن الاول (ع) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج

___________________________________
- 795 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.

- 796 - 797 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافى ج 1 ص 291.

- 798 - التهذيب ج 1 ص 484.

[231]

وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على الرجوع إلى مكة، حسب ما ذكره في الخبر، وذلك غير مناف للخبر الاول لانه محمول على حال الاختيار.