[151 باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى ]

[793]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج فقال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.

[794]

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن

___________________________________
- 790 - التهذيب ج 1 ص 483 الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.

- 791 - 792 - التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.

- 793 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافى ج 1 ص 291.

- 794 - التهذيب ج 1 ص 484.

[230]

علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.

فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:

[795]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله (ع)، يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى.

[796]

4 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.