[151 باب
تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى ]
[793]
1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج فقال: لا يطوف بالبيت
حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير
علة فلا يعتد بذلك الطواف.
[794]
2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن
الحجاج عن
___________________________________
- 790 -
التهذيب ج 1 ص 483 الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.
- 791 - 792 -
التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.
- 793 -
التهذيب ج 1 ص 484 الكافى ج 1 ص 291.
- 794 -
التهذيب ج 1 ص 484.
[230]
علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل
بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه
إلى منى؟ قال: لا بأس به.
فلا ينافي
الخبر الاول لانه محمول على الشيخ الكبير والخائف
والمرأة التي تخاف الحيض، فأما مع زوال ذلك أجمع
فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:
[795]
3 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبدالخالق
قال: سمعت أبا عبدالله (ع)، يقول: لا بأس أن يعجل
الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج
قبل أن يخرجوا إلى منى.
[796]
4 عنه عن
أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن
المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض
يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان
هكذا يعجل.