[150 باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر ]

[790]

1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

[791]

2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[792]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت في تأخير السعي ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الاخير.