[150 باب من
يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر ]
[790]
1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة
وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى
أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما
رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
[791]
2 عنه عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما
عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر
الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.
[792]
3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل
طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة
إلى غد؟ قال: لا.
فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت
في تأخير السعي ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى
الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الاخير.